الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة:
كشفت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي في دولة الإمارات عن ضوابط لتنظيم استخدام وسائل التنقل الشخصية، تتضمن إلزام مستخدمي السكوترات والدراجات الكهربائية والدراجات الصغيرة بالحصول على تصاريح اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
وحددت اللائحة ثلاثة أنواع من التصاريح، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا، على أن تكون صلاحية التصريح ثلاث سنوات من تاريخ إصداره.
وبحسب صحيفة «الخليج»، تشمل الضوابط تسجيل وسائل التنقل لدى الجهات المختصة، والالتزام بالمسارات والسرعات المحددة، ومنع استخدامها على الطرق المخصصة للمركبات أو دون تصريح.
كما تضمنت اللائحة اشتراطات فنية تتعلق بالإضاءة الأمامية والخلفية والمكابح وأجهزة التنبيه وسلامة الإطارات، بهدف رفع مستويات الأمان وحماية المستخدمين والمشاة.